علق المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب، غازي فيصل، على النقاط القانونية التي دفعت بالبرلمان العراقي لإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

وقال فيصل في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "رئاسة مجلس النواب قررت إعادة عملية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى استنادًا على أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".

وأضاف أن "المادة 3/أولا من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية دعت الراغبين بالترشح للمنصب إلى تقديم طلباتهم التحريرية خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم، والذي يستبان من النص المذكور أن الموعد المضروب حتمي فهو غير قابل للتمديد ولا يجوز إعادته مرة أخرى".

وتابع أن "عملية الترشيح ليس بينها وبين عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية أي ارتباط، وإن كانت الأولى ممهدة للثاني، فإذا تعذر عقد الجلسة المذكورة لعدم تحقق النصاب وهو أمر متوقع؛ كون المدة التي حددها الدستور تنظيمية وليست حتمية، فهذا يعني عدم تأثر عملية الترشح".

وأوضح أن "قرار مجلس النواب يعتبر قرارًا تشريعيًا، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا استنادًا إلى أحكام المادة 39/ثالثا من الدستور والمادة 4/ثالثا من قانون المحكمة لسنة 2005 المعدل والنظام الداخلي لها وطلب إلغائه؛ لتعارضه مع أحكام القانون".

وأكد فيصل، أن "القانون أعلاه يحتم على مجلس النواب تحديد موعد جديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتجرى العملية الانتخابية بين المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية".

والثلاثاء، قرر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ وذلك بعد فشل القوى السياسية في الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية.

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في السابع من الشهري الجاري، إلا أن مقاطعة أغلب الكتل السياسية باستثناء المستقلين للجلسة حال دون انتخاب رئيس الجمهورية.

 وقاطعت "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" والحزب "الديمقراطي الكردستاني" على خلفية، إصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً، بإيقاف ترشح ممثل الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بحسب المادة 70 من الدستور العراقي. وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيسًا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.