حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فترة النظر بالطعون من قبل الهيئة القضائية، مشيرة إلى أنه بإمكان الهيئة إعادة العد والفرز اليدوي.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الخميس، إنه "بحسب القانون، فإن البت بالطعن يكون بعد عشرة أيام من آخر طعن مرسل إلى الهيئة القضائية"، مبيناً أن "القرارات تكون ملزمة للطرفين سواء مقدمي الطعون أم المفوضية".
وأضاف أنه "لا يمكن الطعن بنتائج محافظة كاملة، إنما يكون بدوائر انتخابية لاسيما أن المقدمين هم مرشحون"، موضحاً أنه "بإمكان الهيئة القضائية إعادة العد والفرز اليدوي على مستوى الدائرة أو مراكز انتخابية أو محطات".
وتابع جميل، أن "قرارات الهيئة تعتبر باتة ملزمة للجميع ولا يجوز الطعن بها، لأنها جزء من محكمة التمييز والذهاب للطعن بالهيئة أمام المحكمة الاتحادية فهي محكمة دستورية تنظر لقضايا الدستور ولا تنظر للقضايا الانتخابية وغيرها".
وأردف، أنه "سبق أن تم تقديم طعن على قانون الانتخابات لم يؤخذ به وصوّت عليه مجلس النواب فأصبح ملزماً بالتطبيق".