قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، يتضمن إيقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز لغير العراقيين تملّك الأموال واستثمارها في الشركات داخل العراق.

وقالت المحكمة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وحضور القضاة الأعضاء كافة".

وتابعت أن "المحكمة نظرت دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته"، مشيرة إلى أن "الدعوى انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994، المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (33) لسنة 1997".

وذكرت أن "القرار المطعون فيه تضمن إيقاف العمل بموجب القوانين والقرارات التي تجيز تملّك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق، وكل ما من شأنه التملّك أو الاستثمار بأي وجه كان، ومعاقبة المخالف لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا كان المخالف لأحكام هذا القرار عراقياً، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع مصادرة المال الذي تم تملّكه أو استثماره خلافاً لأحكام هذا القرار".

ولفتت إلى أن "المحكمة قضت بالحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مشيرة إلى أن "قرار الحكم صدر بالاتفاق، وهو بات وملزم للسلطات كافة، استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور، وأُفهم علناً".