أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003 الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل في اقليم كردستان.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وحضور القضاة الأعضاء كافة".
وأضاف البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003، الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، في إقليم كردستان، والمتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، لمخالفته أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وأردفت أن "الحكم صدر استناداً إلى أحكام المواد (93 و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمواد (4 و5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، وهو حكم بات وملزم للسلطات كافة، وأُفهم علناً في 13 /10 /2026".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام