أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، 4 قرارات تمنع بموجبها عجلات وآليات معينة من السير على الطرق، حفاظاً على البنى التحتية وضماناً لسلامة مستخدميها.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته شبكة "الساعة": "استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (47/ ثانياً/ ز) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، وعملاً بأحكام المادة (11) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل، وبناءً على موافقة وكيل الوزارة الأقدم، ومن أجل الحفاظ على البنى التحتية للطرق وضمان سلامة مستخدميها، تقرر الآتي:

- يُمنع سير المركبات والآليات المجنزرة ذات السلاسل الحديدية، مثل الدبابات والشفلات والبلدوزرات والحفارات، على جميع الشوارع والطرق المعبدة وفي جميع الأوقات، ويجب نقلها بواسطة المركبات المخصصة لذلك.

- يُمنع سير المركبات والجرارات الزراعية والآليات الإنشائية المدولبة ذات الإطارات المطاطية الكبيرة ذات البروزات الحادة على الشوارع الداخلية المعبدة خلال أوقات الذروة، من الساعة السابعة حتى التاسعة صباحاً، ومن الساعة الثانية حتى الرابعة عصراً. ويُشترط أن تسير خلال الأوقات المسموح بها على المسار الأيمن للشوارع الداخلية والكتف الترابي للطرق الخارجية، بما لا يتسبب في تفتيت الإسفلت أو تشويهه. وفي حال تطلب الأمر سيرها لمسافات طويلة، فيجب نقلها بواسطة المركبات المخصصة لذلك.

- تُستثنى من أحكام المنع الواردة في الفقرتين (1 و2) أعلاه الآليات الحكومية التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات، والشركات المتعاقدة معها لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، شريطة وضع أغطية ومسارات مطاطية واقية على سلاسل الآليات الحديدية أثناء حركتها فوق المقاطع الإسفلتية، لحمايتها من التفتت، والحصول على موافقة مسبقة والتنسيق المباشر مع مديرية المرور العامة وتوابعها في بغداد والمحافظات، لتأمين حركتها ووضع العلامات التحذيرية اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

- يُعاقب المخالف لأحكام هذا البيان بغرامة مالية مقدارها 100 ألف دينار، استناداً إلى أحكام المادة (25/ ثانياً/ 1) من قانون المرور النافذ، وتُحال العجلة مع سائقها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، استناداً إلى أحكام المادة (11) من قانون الطرق العامة النافذ".