حذر القضاء العراقي من ظاهرة انتشار السلاح في البلاد بشكل عشوائي مبينا كيفية تقنين السلاح في المجتمع.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة بشار جسام في حديث لوكالات محلية، اليوم الأحد، إن انتشار السلاح بصورة كبيرة في المدن والقرى، ظاهرة تهدد الأمن المجتمعي.
وأضاف أن "مع كثرة وجود الأسلحة واستخدامها في النزاعات العشائرية، أدى ذلك إلى نزوح جماعي من بعض المناطق التي شهدت ظاهرة النزاعات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وأوضح حالات حمل السلاح التي يرخصها القانون قائلا: "ان القانون حدد في المادة الخامسة من قانون الأسلحة التي تصدرها وزارة الداخلية من يحق له إجازة حمل السلاح، ووردت في المادة السادسة من القانون ذاته الشروط التي يجب توفرها في الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على الإجازة".
وتابع "أن إحدى مديريات وزارة الداخلية هي المختصة بإصدار إجازات السلاح بأنواعها وهي مديرية الهويات والإجازات التي ترتبط بمكتب وزير الداخلية، وأن آلية إصدار الإجازة تبدأ باستحصال موافقة الوزير حصراً وتحديد نوع الاجازة".
وبخصوص الفئات المشمولة بإصدار إجازات السلاح يذكر "الضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وموظفي الدولة الذين تستلزم واجباتهم ذلك وأفرد الحمايات الشخصية للمسؤولين والأساتذة الجامعيين والأطباء والإعلاميين من رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الفضائية".
وكذلك المحامين والتجار والمقاولين والصاغة وشركات الصيرفة المجازة وشيوخ العشائر بتأييد من مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية والعاملون في مكاتب المراجع الدينية ورجال الدين بتأييد الجهات المختصة.
وبيّن القاضي أنه "يحق للمواطن الذي يقدم أسبابا مبررة ويشترط أن يكون عراقياً أكمل الخامسة والعشرين من عمره وأن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب بعوق ويكون مؤهلاً لحمل السلاح أو ممارسة بيع الأسلحة".
وأتم القاضي قائلاً إن "القانون قد حدد في المادة 24 منه عقوبة حيازة وحمل الأسلحة بدون إجازة بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مليون دينار، وشدد العقوبة وجعل الفعل جناية بعد أن كان جنحة وذلك بالعقوبة بالسجن لكل من هرب أسلحة أو قام بصنعها وقد تصل عقوبتها للإعدام إذا كان بهدف إشاعة الإرهاب أو الإخلال بالأمن العام".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام