حكمت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.
وقال بيان لإعلام المحكمة الاتحادية العليا تلقته شبكة "الساعة"، إنه "قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015".
وينص البند الرابع من المادة (10)، على أنه "لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة".
وبحسب البيان، فإن هذا البند يخالف أحكام المادة 44/اولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام