أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور أمر باستقدام المدير العام لشركة نقل الطاقة الكهربائية الوسطى الحالي، بتهمة تسببه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لشركة نقل الطاقة الكهربائية الوسطى الحالي؛ في قضية شراء أعمدة متنوعة على حساب مشتريات الميزانية بفارق سعر عال بموجب (4) عقود، فضلاً عن شراء محولات دون جلب عروض من شركة ديالى".

وأضافت الدائرة، أن "محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحق المدير العام لشركة نقل الطاقة الكهربائية الوسطى و(9) متهمين آخرين؛ بناءً على أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات".

وتنص المادة المذكورة، على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات على كل موظف أو مكلفٍ بخدمة عامة تسبّب بخطئه الجسيم في إلحاق ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط كـبير، بتهـمة تضخّم الأموال والكـسب غير المشروع. 

وقالت الدائرة القانونية في الهيئة، في معرض حديثها عن قرار الحكم في القضية، إن "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت قرار حكم حضوريّ بحق ضـابـط كـبـير في أحد الأجهـزة الأمنـيّة يحـمـل رتـبة لواء، يقـضي بحبسه وتغريمه".

وأضافت أن صدور القرار جاء، عن جريمة حصول زيادة في أموال الضابظ المصرح بها أثناء وجوده في الخدمة، وعجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة، وأن الغرامة المالية بحقه بلغت (775,350,959) مليـون ديـنار عـراقي، وفق أحـكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.

وتابعت أن، القرار تضمن أيضاً ردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (775,350,959) مليون دينار عراقي، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة المعدل، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغبر المنقولة.

جدير بالذكر، أن المادة (19/رابعاً) من قانون هيـئة النزاهة والكـسب غير المشـروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، نصت على "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".