حكمت محكمة جنايات محافظة نينوى شمالي العراق، بالإعدام بحق مدانين اثنين ينتمون لتنظيم "داعش"، بتهمة تفجير مركبة مفخخة في حي "التاميم" أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين".

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية /1 و3 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وكانت مركبة مفخخة انفجرت في الموصل عام 2019 مسببة مقتل مدنيين اثنين وإصابة عشرات بجروح، وتبنى لاحقا تنظيم "داعش" مسؤولية الهجوم.

وجميع أحكام الإعدام التي تصدر من المحاكم قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وفق قانون العقوبات العراقي.

وتجري محاكمة الإرهابيين في العراق بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم "بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية".

وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، تتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها حتى تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

وأعادت السلطات العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق ربيع 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.