16:47:06 2026-02-11 : اخر تحديث
16:47:06 2026-02-11 : نشر في
شبكة الساعة
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، عن قضائها بعدم دستورية نص ضمن التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
وجاء في بيان للمحكمة، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "الحكم صدر بالعدد 166/اتحادية/2025، بعد نظر دعوى أقامها وزير الداخلية إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، والمطالبة بعدم دستورية المادة (17/20/أ) من قانون رقم (23 لسنة 2024)".
وتابعت المحكمة أن "المادة كانت تنص على التزام وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيئة أو الجهاز".
وأوضحت أن "النص المطعون فيه يتعارض مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مؤكدة أن الحكم بات وملزم، وصدر بتاريخ 10/2/2026".
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء عام 2024، بهدف تحسين الخدمات وتقديم التسهيلات للمستفيدين من أحكام القانون وضمان تحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بينهم.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على التليكرام2024-07-24 18:29:54
محامية عراقية ضمن حملة ترامب!
2024-07-24 18:25:30
الحكومة العراقية تنفي صلتها بصفحات "التطبيل"
2024-07-24 18:21:23
طائرات مسيرة تجوب سماء العاصمة بغداد وتقصف مخزن أسلحة يتبع فصيلا مسلحا
2024-07-24 18:17:27
اتهامات للسياسيين السنة بالمتاجرة بنازحيهم