أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، قرارا يقضي بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور إلا بنص دستوري.
وقال إعلام القضاء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بوجوب أن يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض متمتعاً بالمرتبة القانونية نفسها التي يتمتع بها النص المقرر للاختصاص أو أعلى منه في المرتبة القانونية".
وأشار إلى أن "المحكمة قضت بموجب الحكم الصادر عنها بالعدد (235/اتحادية/2022) بعدم صحة الأمر الديواني المرقم (469) لسنة 2022 من الناحية الشكلية، لصدوره بتوقيع رئيس الدائرة القانونية وعن الأمين العام لمجلس الوزراء دون وجود نص قانوني يتضمن جواز تفويض الصلاحية أو التوقيع لرئيس الدائرة القانونية".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام