قررت المحكمة الاتحادية في العراق، عدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية.

وقالت المحكمة خلال جلستها اليوم الثلاثاء، إن "إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ليس من صلاحيات رئاسة مجلس النواب، ولا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح ذلك الحق".

وأضافت أن "إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لن يكون إلا بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة البرلمان".

وفي وقتٍ سابق، قرر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ وذلك بعد فشل القوى السياسية في الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية.

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في السابع من الشهر الجاري، إلا أن مقاطعة أغلب الكتل السياسية باستثناء المستقلين للجلسة حال دون انتخاب رئيس الجمهورية.

وقاطعت "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" والحزب "الديمقراطي الكردستاني" على خلفية، إصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً، بإيقاف ترشح ممثل الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بحسب المادة 70 من الدستور العراقي.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيسًا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.