حسمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، الجدل بشأن صلاحية الحكومة في إعفاء المديرين العامين، مؤكدةً أن لمجلس الوزراء صلاحية إعفاء من تثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم، ضمن الحدود الدستورية والقانونية.

وجاء في قرار المحكمة، الذي تلقته "الساعة"، أنه "بعد أن طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير أحكام البندين (أولاً وخامساً) من المادة (80) من الدستور، والمتعلقين بصلاحيات مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين والتوصية بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة، نؤكد أن لمجلس الوزراء، ضمن حدود اختصاصه الدستوري، صلاحية إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم".

وأضافت المحكمة أن "القرار التشريعي رقم (880) لسنة 1988 لا يحول دون ممارسة هذه الصلاحية في غير الحالات التي نظمها"، مشيرةً إلى أن "لمجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة وسائر المشمولين بالبند (خامساً) من المادة (80)، على أن يمارس مجلس النواب اختصاصه بالموافقة وفقاً للدستور والقانون".

وشددت المحكمة على أن "صلاحية الإعفاء ليست مطلقة، وإنما تخضع لمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة للموظف العام، وأن تمارس لتحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة"، مؤكدةً "عدم استخدام الإعفاء بصورة تلتف على الضمانات والإجراءات القانونية".

وأكدت المحكمة كذلك أهمية "عدم التسبب بازدواج وظيفي أو تحميل الخزينة العامة أعباء مالية من دون سند قانوني".