أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل، لمخالفته أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وذكرت المحكمة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "عقدت جلسة بتاريخ 27 /7/ 2026 برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت الدعوى المرقمة (156/اتحادية/2026) المقامة من رئيس مؤسسة الشهداء، إضافةً لوظيفته، ضد رئيس مجلس النواب، إضافةً لوظيفته".

وأضاف البيان أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016)، الذي نص على: (ويُستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل)".

وأشار البيان إلى أن "المحكمة، وبعد التدقيق والمداولة، أصدرت حكمها بعدم دستورية النص المطعون فيه، لثبوت مخالفته أحكام المادتين (47) و(80) من الدستور".

وأكدت المحكمة أن "الحكم يسري اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) بتاريخ 7 /10 /2024"، مشيرة إلى أن "القرار صدر بالإجماع، وباتّاً وملزماً، وأُفهم علناً".