أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى، رفضه لأي ممارسة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ومن هذه الممارسات حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض منتسبي الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين للقضاء.
وأكد اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (رسمية) أن "تلك الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق وقد تصدى القضاء لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان حسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وأضاف أن "هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط شرطة بسبب تجاوز إعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون".
وأدانت نقابة المحامين العراقيين، قتل المواطن "هشام محمد هاشم الخزعلي"، على خلفية تعرضه "للضرب والتعذيب"، أثناء توقيفه داخل مركز تحقيق تابع لمكافحة اجرام البصرة.
وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، في بيان، إن "الدستور العراقي لعام 2005 قد جرّم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وهذا الفرض الدستوري ينبغي أن تلتزم به جميع الأجهزة الأمنية التي تباشر إجراءات التحقيق بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم و الذين يتم إيداعهم مراكز التوقيف".
وأشار السعدي إلى أن "التعذيب وسيلة محرّمة بالعديد من المعاهدات والبيانات والصكوك الدولية ولا يعتدّ بها في إثبات الجريمة الواقعة طبقًا لعدم الأخذ بالاعتراف الذي ينتزع بالإكراه".
ولفت إلى أن "الثابت من الصور الملتقطة لجثّة القتيل وتقارير الطب العدلي، هو تعرض الخزعلي للتعذيب الجسدي البشع منذ لحظة توقيفه وهذا ما يتطلّب الإهتمام القضائي وإجراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين ٱرتكبوا هذه الجريمة الإنسانية المحظورة طبقاً لأحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة تمهيداً لتحقيق المساءلة القضائية".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام