أوضح رئيس لجان عمداء كليات القانون في العراق، ميري كاظم، اليوم الخميس، أن مجلس النواب الجديد الناشئ عن الانتخابات التي عقدت مؤخراً، لن يكون بإمكانه الانعقاد قبل يوم 9 كانون الثاني/يناير 2026.

وقال كاظم في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إنه "لا يمكن لمجلس النواب الجديد عقد جلسته الأولى بأي حال من الأحوال إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي في 9 كانون الثاني/يناير 2026، أي أن المجلس الجديد سيعقد جلسته بعد هذا التاريخ في جميع الأحوال، فضلاً عن أن المرسوم الجمهوري بالدعوة للانعقاد لا يصدر إلا بعد إتمام المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا، التي ليست ملزمة بسقف زمني محدد في هذا الشأن".

وأضاف أن "قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2019 نصَّ في المادة (20) على الإجراءات القانونية ذات الصلة، حيث بينت الفقرة الأولى أن للحزب السياسي أو المرشح حق الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، ويُقدَّم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو إلى أي مكتب انتخابي، أو مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات".

وأوضح أن "المفوضية، عند إعلانها النتائج الأولية للانتخابات العامة، تنشرها بقرار صادر عن مجلس المفوضين، ويجوز للكيانات السياسية أو المرشحين الطعن في هذه النتائج خلال 3 أيام من اليوم التالي للنشر".

ولفت إلى أن "مجلس المفوضين يتولى إعداد الإجابات الخاصة بالطعون لغرض عرضها على الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ ورودها إليه".

وتابع: "أما الهيئة القضائية، فيجب عليها البت في الطعون خلال مدة لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ تسلمها إجابة مجلس المفوضين، أي من تاريخ ورود الإجابة إليها، ويكون عليها أن تفصل فيها خلال هذه المدة".

وفيما يتعلق بالشق الدستوري، بيّن كاظم أن "المادة (54) من الدستور نصت على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة".

وأشار إلى أن "الجلسة الأولى تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، ويحق لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد بمجرد تسلمه المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا، أو بعد أيام، على ألا تتجاوز المدة 15 يومًا بأي حال من الأحوال".

وأردف أن "المادة (93) من الدستور، التي منحت المحكمة الاتحادية العليا صلاحية المصادقة على نتائج الانتخابات، خلت من تحديد مدة زمنية ملزمة تُلزم المحكمة بالمصادقة على النتائج أو رفضها ضمن سقف زمني محدد، وبالتالي، فإن جميع القوانين، بما فيها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد حددت الآليات الخاصة بالطعون والإجراءات القانونية، وكذلك حُددت المدد الزمنية لعمل الهيئة القضائية ورئيس الجمهورية في الدعوة لانعقاد المجلس، باستثناء المحكمة الاتحادية العليا التي لم تُحدد لها مدة زمنية للمصادقة على النتائج بموجب نص المادة  (93)".