أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، عدة قرارات بشأن واردات ورواتب وانتخابات إقليم كردستان.
وذكر رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءة الحكم، أن "المحكمة قررت عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل"، مبينة أن "النص يكون كالآتي: (يتكون برلمان كردستان من 100 عضو)".
وأشار إلى "عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)".
وأضاف أن "المحكمة قررت عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي (تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق)".
وأشار إلى "عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبة المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع".
وزادت "عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن 3) الواردتين في المادة الثانية والعشرون من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي (لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)".
وأردف العميري "عدم دستورية المواد السادسة والسابعة والبند أولا على 1 و2 من المادة السادسة والثلاثين والسادسة والثلاثين مكرر و الفقرة 2 من المادة السادسة والخمسين والثامنة والخمسين من قانون انتخاب إقليم كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل".
فيما ردت دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية المواد الأخرى من قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان لسنة 1992 المعدل، بحسب العميري.
وألزمت المحكمة المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، خزينة الدولة وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي، على أن يقوم ديوان الرقابة الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوح للإقليم ضمن البنك المركزي العراقي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية.
وبشأن رواتب موظفي الإقليم، ذكر رئيس المحكمة، أن "المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة ولكل الجهات المذكورة في الإقليم والفرعية التابعة لها".
وشدد على "التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان".
ودعا العميري "جميع المصارف لتسهيل عملية التوطين واتباع السبل اللازمة لحصول المستفيد موظف أو مكلف في خدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد من الحماية الاجتماعية على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأوضح أن "المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية يتحمل مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر للمستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية".
واختتم رئيس المحكمة قوله، إن "على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إطلاق رواتب منتسبي الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض".
ومنذ سنوات لا يكاد يمر عام في العراق، إلا ويبرز فيه خلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، ومعظمها تتمركز حول المستحقات المالية.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام