أصدر القضاء العراقي اليوم الاثنين أمر استقدام بحق نائب حالي لامتناعه عن أداء أعماله الوظيفية.
وقالت هيئة النزاهة الاتحاديَة في بيان ورد لشبكة "الساعة": إن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر استقدام لعضو لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النوَاب للدورة الحاليَة، بعد تقديمه معلومات عن اقتراف مدير عام في إحدى الوزارات لمخالفات وطلبه إجراء التحقيق بصددها، ثمَ أصدر كتاباً لاحقاً يطالب المحكمة بإيقاف الإجراءات القانونيَة، دون أن يُوضحَ سندَهُ في ذلك".
وتابعت الدائرة أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل".
وكشف مصدر مسؤول، أن النائب الذي استدعته هيئة النزاهة هو عضو لجنة الخدمات عدنان الجحيشي.
وتنص المادة (331) نصَت على: يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مُوظَف أو مكلف بخدمة عامَة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام