قالت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الثلاثاء إن "السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان تخالف أحكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا للانتخابات".

وأوضحت المحكمة الاتحادية في بيان طالعته شبكة "الساعة" المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (156 وموحدتها 160 / اتحادية/ 2022) تتضمن:

1 - أن حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

2- أن من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية وأن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها.

3 - أن عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه.

4 - أن الانتخابات يجب أن تكون ساحة للتنافس بين الأفكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول الى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية.

وأضافت أن "عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف أحكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي يقتضي بعدم دستوريتها".