أجابت المحكمة الاتحادية العراقية حول استفسار مقدم من رئيس الجمهورية برهم صالح، والذي طلب توضيح عبارة "الأمور اليومية" الواردة في المادة 64/ثانيا من الدستور.

وأكدت المحكمة الاتحادية، بوثيقة رسمية، اليوم الأحد، "عدم دستورية إرسال القوانين من قبل حكومة تصريف الأعمال إلى مجلس النواب ليلغى بذلك قانون الأمن الغذائي الذي كان البرلمان يروم تشريعه خلال الايام المقبلة".

وردت المحكمة الاتحادية شكلياً، في وقت متقدم من اليوم الأحد، طعناً تقدمت به كتلة دولة القانون بشأن الصلاحيات التي تمارسها حكومة تصريف الأعمال الحالية.

ولفتت إلى أن "دورها يقتصر على تفسير بنود الدستور وليس إبداء المشورة والرأي كما تنص الدعوى المرفوعة باسم رئيس كتلة دولة القانون النائب عطوان العطواني".

وأشارت أن اختصاصاتها وصلاحياتها محددة بما ورد في المادتين 52 و93 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية وبعض القوانين الخاصة الأخرى.

وتابعت "ولم تتضمن تلك الاختصاصات والصلاحيات، اختصاصا للمحكمة الاتحادية العليا يتم بموجبه إبداء الرأي والمشورة لبيان مدى صحة القرارات الصادرة من حكومة تصريف الأمور اليومية بإرسال مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والنية بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب لغرض إقرارها وكذلك التعيينات للدرجات الخاصة والإعفاءات منها، وإبرام الاتفاقيات".