أكدت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أن قرارها حول قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، اعتمد على ستة أحكام من الدستوري العراقي.
وذكرت المحكمة، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، أن "قرار المحكمة الاتحادية الصادر بالعدد 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان". من أحكام الدستور العراقي.
وأضافت أن "المواد التي احتكمت إليها هي 110 و111 و115 و121 و130 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لا سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان".
وبينت "تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة إقليم كردستان العراق وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية في 21/ كانون الأول/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن".
وتابعت أن "حكومة إقليم كردستان قدمت الاستئناف من خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في إسرائيل أضعفت شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار برفض هذا الاستئناف".
وحكمت المحكمة، الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي شرعه برلمان إقليم كردستان.
كما ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم، وتسليم النفط للحكومة الاتحادية في بغداد.
من جانبها، رفضت حكومة الإقليم، قرار المحكمة الاتحادية واعتبرته مخالفا لدستور البلاد.
وإدارة الثروة النفطية أحد أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة إلى جانب المناطق المتنازع عليها بين الطرفين.
وينتج إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط، ويقوم بتسليم 250 ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على 12.6% من الميزانية المالية للدولة، بناء على اتفاق أبرم بين الجانبين العام الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام