أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تفاصيل أمري الاستقدام الصادرين بحق المديرين العامين لتربية صلاح الدين وصحة نينوى، موضحة أنهما جاءا استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.
وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "الأمرين اللذين جاءا عـلى خلفية القضيتين الجزائيتين اللتين حققت فـيهما الهيئة استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين أمر استقدام للمدير العام لتربية المحافظة على خلفية القضية الجزائية الخاصة بصرف مبلغ (400) مليون دينار، خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 2019".
وأضافت أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدام للمدير العام لدائرة صحة المحافظة؛ على خلفية التحقيق في قضية تجزئة عقد شراء أربعة آلاف قنينة أوكسجين إلى خمسة عقود؛ لإدخالها ضمن الصلاحيات الممنوحة".
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي: "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".
وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام