كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن إجراءات جديدة تجاه الخطاب الطائفي في المواقع الإلكترونية، فيما حدد خبير قانوني عقوبة مروجي هذا الخطاب.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن للوكالة الرسمية، اليوم الخميس، إن "هناك إجراءات متخذة ومتابعة من قبل خلية الإعلام الأمني، وقيادة العمليات المشتركة، بحق المواقع التي تروّج للطائفية"، موضحاً أن "هناك إجراءات مستقبلية ستكون من خلال اللجنة القضائية المشكَّلة لتشخيص الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية والطائفية".
وأضاف أن "المواد القانونية واضحة من خلال قانون العقوبات العراقي في المادتين 210 و211 الخاصتين بمعاقبة بث الدعايات والشائعات غير الحقيقية"، مشيراً إلى أن "تلك الأخبار والفيديوهات المفبركة تبث تبث في أوقات تستدعي من الجميع أن يكون ضمن الطور السلمي الأهلي وليس لإثارة المشاكل".
من جانبه، بين الخبير القانوني طارق حرب للوكالة الرسمية، أن "هيئة الإعلام والاتصالات بحسب الدستور العراقي مسؤولة عن محاربة بث خطاب الكراهية والشائعات التي تمس أمن الدولة".
وتابع أن "القانون العراقي يحاسب على بث الدعايات الشائعات بعقوبة حبس تصل إلى عشر سنوات"، لافتاً إلى أن "خطاب الكراهية وبث الشائعات من الجرائم التي تصنف بالماسة بأمن الدولة".
وتنص المادة 210 من قانون العقوبات العراقي، على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة معينة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة ومغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام