أصدرت محكمة جنايات نينوى، حكماً بالسجن عشر سنوات بحق مدير التسجيل العقاري السابق ومعاونيه وذلك عن تزويرهم عقاراً عائداً إلى مديرية بلدية الموصل.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم الأربعاء، أن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات وفقاً لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

وأضاف أن "المتهمين اشتركوا في جريمة تسجيل العقار المرقم 124 مقاطعة 39 نينوى الجنوبية العائد إلى مديرية بلدية الموصل باسم جمعية الحدباء التعاونية بصورة مخالفة للقانون بموجب القيد بالعدد 175ت2 /2002 مجلد 1340 وهو قيد وهمي لا وجود له في السجلات الرسمية ومن ثم تسجيله باسم المتهم المفرقة دعواه (ع ع ز) وبشكل مخالف للقانون".

وتابع البيان، أن "المحكمة أصدرت حكمها بناءً على أدلة قانونية معتبرة والمتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين للدوائر المعنية وأقوال المخبرين السريين والشهود والاستشهاد الخاص بالعقار ومحاضر لجنة التدقيق المشكلة من قبل مديرية التسجيل العقاري العامة وإضبارة العقار إضافة إلى اعتراف المتهمين الصريح في دور التحقيق وبتوفر كافة الضمانات التي كفلها لهم القانون".

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام عن وقائع هدر واختلاس، وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر 2019.