وجّه رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان، القاضي عبد الجبار عزيز حسن، جميع المحاكم الواقعة ضمن المناطق الاستئنافية في الإقليم بعدم إجراء أي تحقيق أو إصدار أمر بتوقيف محامٍ إلا بعد الحصول على إذن من نقابة المحامين التي ينتمي إليها، التزاماً بأحكام قانون المحاماة.
وبحسب تعميم رسمي صادر عن مديرية الشؤون القانونية في مجلس القضاء، فقد شملت التوجيهات رئاسات محاكم الاستئناف في أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك/كرميان، مع التأكيد على الالتزام بأحكام المادتين (28 و30) من قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965، والمادة (23) من قانون المحاماة في إقليم كردستان رقم (17) لسنة 1999 المعدل.
وأكد التعميم عدم اتخاذ أي إجراء بالتحقيق أو توقيف أي محامٍ مشكو منه قبل استحصال موافقة نقابة المحامين المسجل لديها، وفقاً للنصوص القانونية النافذة.
وجاء هذا التوجيه استجابةً لمطالب نقابة المحامين العراقيين، بهدف ضمان تطبيق الضمانات القانونية الخاصة بالمحامين العاملين ضمن المناطق الاستئنافية في إقليم كردستان.
كما تم إرسال نسخ من التعميم إلى مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الادعاء العام الاتحادي، ونقابة المحامين العراقيين، ونقابة محامي إقليم كردستان، ورئاسة الادعاء العام في الإقليم، للاطلاع والعمل بمضمونه.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام