أصدر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، توضيحاً قانونياً بشأن رد دعوى أقامها موظف مشمول بقانون العفو العام يطالب بامتناع المجلس عن إعادته إلى الوظيفة.
وذكر المجلس في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة قضاء الموظفين أصدرت قراراً في دعوى أقامها أحد المدعين طعناً بامتناع المدعى عليهم، ومنهم مجلس الخدمة، عن إعادته للوظيفة العامة بعد شموله بأحكام قانون العفو العام".
وأضاف البيان أن "المحكمة دققّت في وقائع الدعوى وتبين لها أن المدعي أُقصي سابقاً من الوظيفة بسبب تقديمه شهادة دراسية مزورة"، مبينة أن "قرار الإقصاء إجراء إداري أصيل لحماية المرفق العام، وهو مستقل عن المسؤولية الجزائية ولا يزول بزوال الحكم الجزائي".
وتابع أن "المحكمة وجدت أن شمول المدعي بقانون العفو العام تنصرف آثاره إلى الجانب الجزائي فقط، ولا تمتد إلى القرارات الإدارية المشروعة المتخذة بحق الموظف".
ولفت إلى أن "التشريعات النافذة وقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 لا تتضمن سنداً قانونياً لإعادة الموظف المقصى للخدمة؛ ولذا قررت المحكمة رد الدعوى".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام