كشف الخبير القانوني عباس العقابي، اليوم الأحد، تفاصيل الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب الذين صدرت بحقهم أوامر قبض.
وقال العقابي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الدستور العراقي، في المادة (63/ثانياً/أ/ب)، أجاز رفع الحصانة عن النائب المتهم بارتكاب جناية، وهي الجريمة التي تكون عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات فأكثر".
وأضاف أن "رفع الحصانة خلال الفصل التشريعي يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، ويجري ذلك بإشراف رئيس المجلس أو من ينوب عنه في حال غيابه"، مبيناً أن "رفع الحصانة خلال العطلة التشريعية يقتصر على موافقة رئيس مجلس النواب".
وأشار إلى أن "صدور أوامر القبض خلال الساعات الماضية يثير تساؤلات بشأن الجهة التي وافقت على رفع الحصانة، ولا سيما في ظل غياب رئيس مجلس النواب عن البلاد، وما إذا كانت الإجراءات قد استوفت المتطلبات الدستورية".
وأوضح أن "الكتل السياسية قد تتخذ مواقف مختلفة بشأن التصويت على رفع الحصانة عن أحد أعضائها، إلا أن الدستور يشترط موافقة الأغلبية المطلقة في حال كانت التهمة جناية".
وأكد أن "النواب الذين رُفعت عنهم الحصانة واستُكملت الإجراءات القانونية بحقهم لا يحتاجون إلى تصويت جديد لتنفيذ أوامر القبض، فيما تتطلب أي إجراءات مستقبلية بحق نواب آخرين خلال الفصل التشريعي اتباع الآليات الدستورية ذاتها".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام