أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة الإضرار عمداً بأموال الشركة العامة لتجارة الحبوب.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المدانين أقدما على إيداع مبالغ مالية لدى أحد المصارف الأهلية، في إجراء يخالف إعمام البنك المركزي العراقي الذي يحظر التعامل المالي مع المصرف المذكور بسبب مخالفات قانونية".

وأضاف البيان أن "الحكم بحقهما صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".