التطور المجتمعي والأسباب الدينية والتصاق الأسماء بشخصيات لها تاريخ سيئ أو مرتبط بالنظام السابق، كلها أسباب قانونية ومجتمعية تدفع الأشخاص نحو تغيير أسمائهم وألقابهم.

وأكد القاضي من محكمة بداءة تكريت، أنور جاسم حسين، أن "المادة الثانية والعشرين من قانون البطاقة الوطنية رقم ثلاثة لسنة 2016 أشارت إلى صلاحية المدير العام بتبديل الاسم المجرد واللقب بناءً على طلب تحريري من صاحب القيد".

في حين اعتبرت المحامية، علياء الحسني، أن "أغلب الأسماء القديمة كانت تحمل طابعا من البساطة والعفوية وتشكل حرجا لصاحبها في أيامنا هذه كاسم (كزكوز وكشيش) بالنسبة للذكور ونظيراتها بالنسبة للإناث".

وأضافت أن "هذه الأسماء وما يأتي على شاكلتها قد لا يتردد القاضي في أن يوافق على تبديلها أما لو كان اسم الانثى سعدية وترغب بتبديله إلى سعاد او نجية إلى نجوى وغيرها فلا يرى القاضي أن هناك أسبابا مقبولة تدعو إلى ذلك إلا إذا كانت تسمى في البيت أو من قبل أهل المحلة بالاسم المطلوب التبديل إليه، فأنه يعتبر سبباً مقبولاً لدعوى التبديل، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز، ويمكن إثبات ذلك بالبينة الشخصية".

وأشارت إلى أن "طلب تبديل الاسم حق لكل شخص ولمرة واحدة في الحياة على أن تكون هناك أسباب تدعو إلى ذلك كأن يكون الاسم معيبا من الناحية الاجتماعية وهذا يشمل الإناث والذكور على ألا يتعدى ذلك إلى اسمي الأبوين والجدين وذلك بموجب المادة 20 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل".

وتابعت "كما لا يجوز لمن صحح اسمه او لقبه العودة إلى الاسم واللقب المصحح نفسه عن طريق التبديل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 21".

وعن آلية تغير الاسم يتم "رفع دعوى تبديل الاسم المجرد أو اللقب بعريضة مكتوبة بنسختين ومستوفية لرسم الطابع المالي إلى قاضي محكمة الأحوال المدنية المختص في محكمة الأحوال الشخصية بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانوناً".

كما يشترط لإجراء هذا التبديل أن تكون هناك أسباب مقنعة ومنطقية تدعو إلى تبديل أو تغيير الاسم، وتقام الدعوى في محكمة محل تسجيل الشخص على أمين السجل المدني.

ويقوم القاضي بدره؛ بإحالة الدعوى إلى قلم المحكمة لغرض تسجيلها في سجل الأساس وإعطائها الرقم التسلسلي ومن ثم تقوم المحكمة بتبليغ الخصم المدعي.