أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، بيانا توضح فيه ما ورد في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، مؤكدة أنه يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط وإيقاف منحها لغير المتفرغين.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الفقرة (7) من القرار تخص اقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى على المتفرغين للتدريس فقط، وإيقاف منحها لغير المتفرغين، وذلك وفق البند (سابعاً) من المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008، على أن تتولى الكليات والجامعات تطبيق ذلك بناءً على الأوامر الإدارية الصادرة في بداية العام الدراسي".
وأكدت الوزارة أن "هذا القرار لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة 75% والفنيين بنسبة 100% وفق أحكام البندين الأول والثاني من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية"، مشددة على أن "النصوص القانونية النافذة لا تزال سارية المفعول".
ودعت وزارة المالية وسائل الإعلام والجمهور إلى "اعتماد المصادر الرسمية وتوخي الدقة في نقل الأخبار"، مشيرة إلى أن "الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضبط الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية وفق الأطر التشريعية النافذ".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام