أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية طعنها بقرار محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مديرٍ عامّ سابق في الهيئة الوطنية للاستثمار؛ مبينةً أن رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية (بصفتها التمييزية) قررت قبول الطعن.

وأشارت الهيئة إلى "توجيه جريمة للمدان بالكسب غير المشروع؛ لوجود تضخمٍ في أمواله من خلال شراء عقارات بمبالغ لا تتناسب مع موارده، لافتةً إلى عدم قناعة الهيئة بقرار محكمة الجنح وقرار الإحالة الذي وجد أنهما غير صحيحين، ومُخالفان لأحكام القانون".

وأضافت أن "المدان أُحيل إلى محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لإجراء محاكمته وفق أحكام المادَّة (19 / ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فيما قامت محكمة الجنح بإجراء محاكمته وإدانته والحكم عليه بموجب أحكام المادَّة (15) من قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب المُرقَّم (15 لسنة 1958)".

ولفتت إلى أن "هذا القانون ملغى بموجب نص المادة (10) من قانون التعديل الأول لقانون الهيئة، مؤكدةً أن رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية وجدت أنَّ التكييف القانونيِّ للجريمة المنسوبة للمُتَّهم غير سليم، إذ لم تلـتفت المحكـمة إلى أن قانـون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) المُحال بموجبه المتهم قد تم تعديله".

وأوضحت أن المحكمة وجدت أن قانون التعديل قد ألغى بعض النصوص القانونية، وحل محلها مواد أخرى، بضمنها المادة (16/ أولاً) التي حددت الوظائف أو المناصب أصالة أو وكالة المُلزم أصحابها بتقديم إقرار عن ذممهم المالية، وبضمنهم المديرون العامون ومن بدرجتهم".

وتابعت " المتهم ونتيجة مخالفته لذلك، يخضع لأحكام المادة (19/ ثانياً) من التعديل التي عاقبت بالسجن مدة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده".

ورأت المحكمة "أن العقوبة بموجب التعديل غدت السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، مما يعني أن الجريمة المسندة للمتهم أصبحت من قبيل جرائم الجنايات التي يخرج نظرها عن اختصاص محاكم الجنح".

وكانت الهيئة قد أعلنت في 27من الشهر الجاري، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشـديــد بحق قاض متقاعد وفقاً لأحكام المادة (19 / ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل في سابقة تعد الأولى التي يُصدِر فيها القضاء العراقي حكماً بالاستناد إلى قانون الهيئة المعدل الذي ألغى في المادة (10) من التعديل (قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958).