قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، التابع لقانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المحكمة نظرت في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر 32 لسنة 2015)، أقام الأولى وزير الخارجية فضلا عن وظيفته، وأقام الثانية وزير الداخلية إلى جانب وظيفته".

وأشارت المحكمة إلى أنها "قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، لتعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. وصدر القرار بالإجماع علنًا بتاريخ 20 آب / أغسطس 2025".

يذكر أن القانون أقرّه البرلمان مطلع هذا العام تحت الرقم (6 لسنة 2025) والذي تضمن منح الجواز السفر الدبلوماسي لرؤساء وأعضاء السلطات الثلاث وعوائلهم وأسرهم وأولادهم بأثر رجعي ومستقبلي.