أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان لحيازته مادة الزئبق.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "المدان ضبط بحوزته مادة الزئبق لغرض المتاجرة به خلافا للقانون كونه من المواد الخطرة والمتفجرة المثيرة للقلق خلافا للتعليمات والأنظمة النافذة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 35 وبدلالة المادة 20/ ثالثا من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 منه".

والزئبق مادة عالية السمية، ومحظورة التداول بين العامة، ولها استخدامات صناعية وطبية.