أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام على أجنبي من عناصر تنظيم "داعش" خطط لتفجير نفسه بعملية انتحارية في محافظة صلاح الدين.

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "الإرهابي الذي انتمى لعصابات داعش الإرهابية اعترف بأنه كان يخطط لتفجير نفسه في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

وتتم محاكمة المتهمين بالإرهاب بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على: الحكم بـ "إعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريكا، الأعمال الإرهابية".

ووفق الدستور، فإن تنفيذ أحكام الإعدام يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

وأعادت السلطات العراقية، عام 2004، العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام، بعدما كانت معلقة خلال فترة أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق سنة 2003.