أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق مدير عام هيئة الاستثمار في كربلاء؛ لقيامه بما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته "الساعة"، اليوم الأربعاء أن "محكمة تحقيق كربلاء، أصدرت أمراً باستقدام المدير العام الحالي لهيئة الاستثمار في كربلاء، في القضيَّة المتعلقة بكونه رئيس محضر تقدير بدل البيع الخاص بمعمل تعليب كربلاء".

ولفت إلى أن "تقدير مبلغ البيع كان أقل بكثير من قيمته الحقيقية".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".

وتنص المادة 331 عقوبات على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو احدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الأضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.